أحمد بن عبد الرزاق الدويش

231

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حد الردة السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ( 21166 ) س 1 : ما مفهوم الارتداد ؟ ج 1 : الردة هي : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ، والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك . فالردة بالقول : كسب الله تعالى ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم . والردة بالفعل : كالسجود للصليب أو الصنم ، أو الذبح للقبور ، أو امتهان المصحف . والردة بالشك : كالشك في صحة دين الإسلام ، أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم . والردة بالترك : كالإعراض عن دين الإسلام ؛ لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك . س 2 : عقوبة المرتد هو القتل ؛ فلماذا هذا التشدد ؟ ج 2 : عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل ، قال الله تعالى : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ( 1 )

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 217